يجوز أن يأخذ مقابل الدين جزءا معلوما من سلعة، وأن يشتري باقي السلعة بثمن معلوم، حال أو مؤجل.
ما حكم سداد الدين بسلعة أعلى من قيمة الدين؟
السؤال: 609958
دائن أخذ سلعة مقابل دينه أعلى قيمة من الدين، فطلب من المدين تأخير الزيادة حولا كاملا، فما حكمها؟
بطريقة أخرى بالمثل:
ديّن رجل آخر ٢٥٠ ألف، وحل الدين فطالبه بسداده، فقال المدين: خذ هذه السلعة التي قيمتها ٣٨٠ ألف، وأعطني الفرق، قال الدائن: ليس لدي ١٣٠ ألف، ولا أستطيع تسديدك إلا بعد سنة، فهل تصح هذه المعاملة؟
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
إذا كان لإنسان دين على غيره، فأعطاه المدين سلعة مقابل دينه، فهذا بيع للدين لمن هو عليه، وهو جائز سواء كانت السلعة حالة أو مؤجلة.
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف" (3/ 306): " (ويصح بيع دين مستقر من ثمن) مبيع (وقرض .... (لمن هو) أي: الدين (في ذمته) لخبر ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، وبالدراهم ونأخذ عنها الدنانير فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه فقال: لا بأس إن أخذتها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» رواه أبو داود وابن ماجه، فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر ، وغيره يقاس عليه .... (ويشترط) لصحة بيع الدين الثابت في الذمة لمن هو عليه (أن يقبض عوضه في المجلس إن باعه بما لا يباع به نسيئة) كأن باع الذهب بفضة أو عكسه ... (وإلا) بأن باعه بمعيّن يباع به نسيئة، كما لو كان الدين ذهبا وباعه ببُرّ معيّن (فلا) يشترط قبضه في المجلس" انتهى.
ثانيا:
إذا أعطاه المدين سلعة قيمتها أعلى من الدين، كما لو كان الدين 250 ألفا، وكانت قيمة السلعة 380 ألفا، وطلب الفرق، فهنا بيعان:
الأول: بيع الدين بجزء من السلعة.
الثاني: بيع الباقي من السلعة، ب 130 ألفا.
ولا حرج في ذلك إذا علم قدر المبيع في البيعين.
فلو قال: إن مقابل الدين 70% من السلعة، أو ثلاثة أرباع السلعة مثلا، والربع الباقي ب 130 ألفا، صح ذلك، سواء دفع ثمن الربع حالا أو مؤجلا بشرط أن يكون الأجل معلوما، كسنة مثلا.
قال النووي رحمه الله: "اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ " انتهى من "المجموع" (9/ 339).
واجتماع بيعين من غير اشتراط لا حرج فيه، وكذلك لو اشترط بيعا في بيع جاز على الراجح.
وقال ابن قدامة في "الكافي" (2/20): "فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم، كبيع وإجارة، أو صرف، بعوض واحد: صح فيهما، لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة، كما لو جمع بين ما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه" انتهى.
وينظر: جواب السؤال: (487767)، ورقم: (474293)، ورقم: (468989).
والحاصل أن هنا عقدين : بيع الدائن لدينه مقابل جزء من السلعة، وبيع المدين لباقي السلعة بثمن مؤجل ، وهما جائزان ، بشرط التراضي .
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟