هل يجوز المسح على الجورب الملبوس على جبيرة في القدم؟

السؤال: 611077

هل يجوز المسح على الشراب إذا لبسته فوق الجبيرة، والجبيرة تغطي القدم إلا الأصابع ظاهرة، فهل يصح أن ألبس الشراب، وأمسح عليه فقط، وإذا صح، فما صيغة المسح؟

ملخص الجواب

يجوز المسح على الجورب الملبوس على جبيرة في القدم.

موضوعات ذات صلة

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

يجوز المسح على الجوربين (الشراب) إذا لبسهما المسلم على طهارته ، حكمهما في ذلك حكم الخفين ، إذ لا فرق بينهما .

وقد ثبت المسح على الجوربين عن أكثر من ثلاثة عشر صحابيا ، حتى قال بعض العلماء : إنه ثابت بإجماع الصحابة .

وينظر جواب السؤال رقم: (228222).

ثانيا :

اختلف العلماء فيمن لبس خفا (ومثله الجورب) فوق الجبيرة ، هل يجوز له المسح على الخف أم لا ؟

قال العمراني الشافعي رحمه الله:

"فرع: الجبيرة تحت الخف.

وإن احتاج إلى وضع الجبيرة على رجليه فوضعها، ثم لبس فوقها الخف، فهل يجوز المسح عليه؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يجوز، لأنه ملبوس فوق ممسوح، فلم يجز المسح عليه، كالعمامة.

والثاني: يجوز. وبه قال أبو حنيفة، لأنه خف صحيح، يمكن متابعة المشي عليه، فجاز المسح عليه، كما لو لبسه على رجليه ولا جبيرة عليهما" انتهى ، "البيان" (1/159).

والصحيح من ذلك الخلاف : أنه يجوز له المسح ، لأن طهارة المسح على الجبيرة : طهارة كاملة ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ، واختاره بعض الشافعية .

قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/140) :

"وَلَوْ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى جَبَائِرِ قَدَمَيْهِ، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، أَوْ كَانَتْ إحْدَى رِجْلَيْهِ صَحِيحَةً، فَغَسَلَهَا، وَمَسَحَ عَلَى جَبَائِرِ الْأُخْرَى، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَرَأَ الْجُرْحُ ، مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبَائِرِ كَالْغَسْلِ لِمَا تَحْتَهَا، فَحَصَلَ لُبْسُ الْخُفَّيْنِ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ، كَمَا لَوْ أَدْخَلَهُمَا مَغْسُولَتَيْنِ حَقِيقَةً فِي الْخُفِّ " انتهى.

وقال ابن قدامة في "المغني" (1/365) :

"وَإِنْ لَبِسَ الْخُفَّ عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْجَبِيرَةِ ، جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا عَزِيمَةٌ ؛ وَلِأَنَّهَا إن كَانَتْ نَاقِصَةً فَهُوَ لِنَقْصٍ لَمْ يَزُلْ ، فَلَمْ يَمْنَعْ جَوَازَ الْمَسْحِ ، كَنَقْصِ طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهَا" انتهى.

وقال المرداوي رحمه الله:

"لو لَبِسَ خُفًّا أو عِمامَةً على طَهارَةٍ مسَحَ فيها على الجَبِيرَةِ: جازَ المسْحُ عليه، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ؛ مُطْلقًا" انتهى، "الإنصاف" (1/396) .

ومعنى قوله : (مطلقا) أي : سواء كانت الجبيرة في رجله ، أو في موضع آخر من البدن ، كما يعلم ذلك من باقي كلامه .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"لا حرج في المسح على الخفين أو الجوربين، إذا لبسهما على طهارة قد مسح فيها على جبيرة ، لكونه لبس على طهارة " انتهى بتصرف ، "مجموع فتاوى ابن باز" (10/118) .

ثالثا :

أما صفة المسح ، فإنه يتوضأ ويمسح على الجبيرة كلها ، ويغسل أصابع قدمه المكشوفة ، ثم يلبس الجوربين ، حتى يكون لبسهما على طهارة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/169) :

" قال العلماء رحمهم الله تعالى : إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفاً أو مستوراً .

فإن كان مكشوفاً : فالواجب غسله بالماء , فإن تعذر غسله بالماء ، فالمسح للجرح , فإن تعذر المسح ، فالتيمم , وهذا على الترتيب .

وإن كان مستوراً بما يسوغ ستره به , فليس فيه إلا المسح فقط ، فإن ضره المسح مع كونه مستوراً، فيعدل إلى التيمم , كما لو كان مكشوفاً , هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله " انتهى .

رابعًا:

لصاحب العذر أن يمسح على خفيه ، وهما فوق الجبيرة : يوما وليلة (24 ساعة) ، إن كان مقيما ، وثلاثة أيام بلياليهن (72 ساعة) إن كان مسافرا ، كما لو كان يمسح على الخفين، من غير جبيرة تحتهما؛ فلا فرق من جهة المدة في الصورتين.

وصفة المسح على الجوربين ، أن يبل يده بالماء ، ويمسح ظاهر قدمه اليمنى ، ثم يبل يده بالماء ويمسح ظاهر قدمه اليسرى .

وإن وضع يده اليمنى على ظهر قدمه اليمنى ، واليسرى على ظهر قدمه اليسرى ، ومسحهما معا فلا حرج عليه .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن كيفية المسح على الجوربين

فأجاب :

"السنة : أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، كالغسل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم) . وقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وفي طهوره، وفي شأنه كله) متفق على صحته.

فإذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، فلا بأس إذا بدأ باليمنى، وإن مسحهما جميعًا باليد اليمنى أو باليسرى فلا حرج" انتهى.

وينظر جواب السؤال رقم: (12796).

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android