يجوز للبنك أخذ رسوم على متابعة ملف العميل عند تأخره في السداد إذا كانت بقدر التكلفة الفعلية.
ما حكم أخذ البنك مبلغا مقطوعا عند تأخر العميل في السداد مقابل متابعة الملف؟
السؤال: 611205
أنا عميل لدى مصرف إسلامي في فرنسا، وهم يفرضون رسومًا قدرها ٣ يورو، كتذكير في حال تأخري عن سداد بعض المستحقات، أخبرتهم بأن هذا من الربا، فكان ردهم كالتالي: "هذه الرسوم تغطي تكاليف المتابعة ومعالجة الملف، وهي لا تستند إلى مدة تأخير معينة في السداد، بل إلى التكاليف الفعلية المترتبة على هذا التأخير، لذلك، هي ليست غرامة تأخير، وهي مبلغ مقطوع، لا علاقة له بقيمة المبلغ المستحق على العميل، مما ينفي عنه أي شبهة للربا".
سؤالي هو:
هل هذا يُعَدُّ رباً أم لا؟ وإذا كان رباً، فهل يجب عليّ ترك هذا المصرف والبحث عن مصرف آخر حلال؟ وإذا كان لا بد من البحث عن مصرف آخر، فهل يمكنني حصر بحثي في المصارف الفرنسية تبسيطاً للأمر، أم يجب عليّ أن أبحث عن مصرف لا يتعامل بالربا إطلاقاً حتى ولو كان في بلد أجنبي؟
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل أنه يحرم اشتراط زيادة على القرض، سواء كان ذلك عند إنشائه، أو عند التأخر في سداده، وأن كل زيادة مشترطة فهي ربا ولو كانت يسيرة.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون، نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم: أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.
واستثنى جماعة من أهل العلم أخذ تكلفة القرض إذا كانت عملية الإقراض تحتاج إلى تكلفة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
" أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.
ثانياً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً ".
انتهى من "مجلة المجمع" عدد 2، (2 / ص 527)، وعدد 3 (1 / ص 77).
وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس:
" على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها، وجب أن يُقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض" انتهى من مجلة المجمع (ع5ج4ص2773، ع6ج1ص81 ).
وفي "المعايير الشرعية" ص 333 : " مستند جواز أن يأخذ المقرض ما يعادل التكلفة الفعلية فقط : أنها ليست زيادة على القرض، والمقرض محسن ، وما على المحسن من سبيل" انتهى.
وبناء على ذلك : فإذا ادعى البنك أن هذه الرسوم التي يأخذها هي التكلفة الفعلية، فهو من يتحمل مسؤولية ذلك إن كان حقا كذلك أولا، وأما أنت فلا حرج عليك أن تدفعها للبنك بما أنه يأخذها على أنها أجور فعلية للمتابعة لا رسوم تأخير.
وينظر: جواب السؤال رقم: (284373)، (607847)
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟