الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446 - 24 ديسمبر 2024
العربية

عودة المتوفّى عنها زوجها إلى بلدها الأصلي

6240

تاريخ النشر : 11-11-1999

المشاهدات : 7133

السؤال


يتعلق سؤالي بعدة والدتي ،
كان والداي في زيارة لأمريكا ، ومرض والدي مرضا شديدا ثم مات هناك . ومنذ الوفاة، ووالدتي ما تزال تقيم في أمريكا في البيت الذي كانت تقيم فيه مع والدي، وتعود ملكية هذا البيت لأحد أقاربنا .  
والسؤال هو : هل يجب على والدتي أن تقضي مدة عدتها هناك ، أم أنه يجوز له أن تعود إلى وطنها ، باكستان ؟ إن رجوعها لباكستان مهم جدا لمتابعة أمور كثيرة مثل الأملاك . . الخ .  سأكون ممتنا لك إجابتك على سؤالي هذا وفقا للشريعة الإسلامية .
وشكرا

الجواب

الحمد لله.


اختلف العلماء في لزوم المعتدَّة مِن وفاة زوجها بيتها على قولين :
أشهرهما وأقواهما : وجوب لزوم بيت الزوجيَّة .
وإليه ذهب عامَّة العلماء ، ومنهم الأئمَّة الأربعة .
وقد استدلوا على ذلك مِن السُنَّة بحديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها قالت : إنها  جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ، وإن زوجها خرج في طلب أَعْبُد له أبقوا ، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه ! فسألت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ! قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ، أو في المسجد دعاني - أو أمرني - … فرددتُ عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله .
قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً .
فلما كان عثمان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك ، فأخبرته فاتَّبعه وقضى به .
رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي وابن القيم وغيرهم .
قال ابن القيم رحمه الله : ليس في هذا ما يوجب ردَّ هذه السنَّة الصحيحة الصريحة التي تلقاها عثمان بن عفان وأكابر الصحابة بالقبول . أ.هـ " زاد المعاد " ( 5 / 691 ) .
فائدة :
وقد يطرأ على المرأة المعتدَّة أو على سكنها طارئ كخوف هدمٍ ، أو غرق ، أو خوف مِن عدو ، أو وحشة ، أو أنها تكون بين فسقة ، أو أراد الورثة إخراجها ، أو أن بقاءها يضيع أولادها أو مالها..الخ : فإنه يسوغ لها الانتقال إلى ما شاءت من المساكن، ولا يلزمها الانتقال إلى أقرب مسكن ، وهذا قول الجمهور مِن الحنفية والحنابلة والمالكية .
على أن يثبت لها في مسكنها الجديد الأحكام المتربة عليها في مسكنها الأول .
ومن كانت تستطيع تسيير أمورها وهي في بيت الزوجية : فلا عذر لها في الانتقال ، كأن توكِّل ثقة بمتابعة الميراث ، أو الأملاك . فإذا كانت والدتك متمكنة من الاعتداد في البيت الذي كانت تسكن فيه مع زوجها لما مات فإنها تمكث فيه والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد