ما حكم توكيل الصبي في صرف العملة؟

السؤال 624609

ما حكم توكيل غير البالغ في صرف العملة، أخي يريد صرف عملة، ويقول: أنا خارج البيت، اذهب إلى بيتي، وابني يعطيك؟

ملخص الجواب

يجوز لأخيك أن يوكل ابنه المميز في إجراء الصرف معك، وجواز توكيل الصبي المميز هو مذهب الحنفية والحنابلة.

موضوعات ذات صلة

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

يجوز توكيل الصبي المميز في الصرف، في مذهب الحنفية والحنابلة، لكن قيد الحنابلة ذلك بما إذا أذن وليه، أو وكله وليه.

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (3/ 463): "(وتصح وكالة المميز بإذن وليه)، في كل تصرف لا يعتبر له البلوغ، (كتصرفه) -أي المميز- (بإذنه) أي الولي؛ فإنه صحيح وتقدم.

وأما توكيله في نحو إيجاب النكاح: فلا يصح؛ لما مر، ويأتي في النكاح، ويصح توكيله في الطلاق بغير إذن وليه، إذا عقله، لصحته منه" انتهى.

وجاء في "الموسوعة" (45/ 24): " اختلف الفقهاء في اشتراط البلوغ في الوكيل.

فذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز وكالة الصبي المميز.

قال الحنفية: إذا كان يعقل العقد ويقصده، أي يعقل البيع وغيره من العقود، فيعرف أن الشراء جالب للمبيع وسالب للثمن، والبيع على عكسه، ويعرف الغبن الفاحش من اليسير، ويقصد بذلك ثبوت الحكم والربح لا الهزل.

وصرح الحنابلة بأنه يصح توكيل المميز وتوكله في كل تصرف لا يشترط له البلوغ، كتصرف المميز بإذن الولي؛ فإنه صحيح.

واستدل القائلون بصحة وكالة الصبي المميز: بما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب أم سلمة قالت: ليس أحد من أوليائي شاهدا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أوليائك، شاهد ولا غائب، يكره ذلك، ثم قال لعمرو ابن أم سلمة: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه، وكان صبيا.

وذهب الشافعية إلى عدم جواز وكالة الصبي المميز؛ لأنه غير مكلف ولا يملك التصرف في حق نفسه، فلا يملك أن يتوكل لغيره، لأنه إذا لم يملك ذلك في حق نفسه بحق الملك؛ لم يملكه في حق غيره بالتوكيل" انتهى.

وينظر: "بدائع الصنائع" (6/ 20)، "روضة الطالبين" (4/ 299)، "مغني المحتاج" (2/ 332)، (3/ 233).

والمالكية يمنعون توكيل الصبي كذلك.

وينظر: "حاشية العدوي على الخرشي" (6/ 39)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 202).

فعلى قول الحنفية والحنابلة، إذا وكل الأب ابنه المميز في إجراء الصرف، صح.

ثانيا:

أما الصبي غير المميز فلا يصح توكيله اتفاقا.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (45/ 23): " ويشترط في الوكيل ما يشترط في الموكل من العقل، فلا يجوز توكيل المجنون والمعتوه والصبي غير المميز باتفاق الفقهاء" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 64): "ومن لا يملك التصرف في شيء لنفسه، لا يصح أن يتوكل فيه، كالمرأة في عقد النكاح، وقبوله، والكافر في تزويج مسلمة، والطفل والمجنون في الحقوق كلها" انتهى.

ثالثا:

سن التمييز عند جمهور الفقهاء: بلوغ سبع سنين.

وينظر: الموسوعة الفقهية (7/ 157).

وفسر الحنابلة بلوغ سبع سنين باستكمال السبع.

وينظر: "شرح منتهى الإرادات" (1/ 127).

وينظر: جواب السؤال رقم: (240448).

والله أعلم.

المراجع

الصرف
الوكالة

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android