الحمد لله.
إذا رأت المرأة دم الحيض لزمها ترك الصلاة والصوم ، فإن انقطع الدم أثناء الحيض نُظر في ذلك :
1- فإن كان أثر الدم باقيا ، بحيث لو احتشت بقطنة ونحوها خرجت وعليها أثر الدم ، فلا يحكم بانقطاع الحيض ، وتظل ممتنعة عن الصلاة والصيام ، سواء حدث هذا في أول الدورة أو في آخرها .
2- إن حصل الجفاف والنقاء التام ، بحيث لو احتشت بقطنة خرجت نظيفة ليس عليها أثر الدم ، فهذا علامة انقطاع حيضها ، فتكون طاهراً ، فتغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات . ثم إن عاودها الدم أمسكت .
والحكم بأن النقاء في فترة الحيض يعتبر طهرا هو مذهب المالكية والحنابلة .
انظر : "مطالب أولي النهى" (1/260) .
وقد سبق في جواب السؤال (37839) ذكر قول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا انقطع الحيض يوماً واحداً أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل " انتهى .
"مجلة البحوث العلمية" (12/102 )
والدَمٌ البَحْرَانيٌّ هو الدَّم الغليظ ، وقيل : الكثير . "لسان العرب" (4/46) .
والله أعلم .
تعليق