الحمد لله.
لا تُمنع المرأة من زيارة الطبيبة من أجل الفحص والكشف ، على أن تتقيد بالضوابط الشرعية في مسألة كشف العورة ، وقد سبق ذكر هذه الضوابط في جواب السؤال رقم ( 5693 ) .
وأما بالنسبة لفحص الرحم الداخلي باليد أو بالمنظار فهو لا يفطر ، وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 38023 ) تفصيل الأشياء التي تفطِّر الصائم والتي لا تفطِّره ، ومما جاء فيه :
" من الأشياء التي لا تفطر :
ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي .
إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .
ما يدخل مجرى البول للذكر أو الأنثى ، من قثطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة " انتهى .
والله أعلم .
تعليق