الجمعة 1 ربيع الآخر 1446 - 4 اكتوبر 2024
العربية

حكم التحيّة بالإشارة

6670

تاريخ النشر : 02-01-2000

المشاهدات : 43807

السؤال

ما هو حكم الإسلام في التحية بالإيماء باليد ؟ فذلك يحدث إذا كان الشخص بعيدا . هل يجوز ذلك، وهل له أصل في الشريعة ؟.

الجواب

الحمد لله.

روى الترمذي في السنن 5/56 عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال : ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف . قال الألباني : حسن

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا ) أي من أهل طريقتنا ومراعي متابعتنا ( من تشبه بغيرنا ) أي من غير أهل ملتنا .. والمعنى لا تشبهوا بهم جميعا في جميع أفعالهم خصوصا في هاتين الخصلتين ولعلهم كانوا يكتفون في السلام أو رده أو فيهما بالإشارتين من غير نطق بلفظ السلام الذي هو سنة آدم وذريته من الأنبياء والأولياء . ( و )  أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه : لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤس والأكفّ الإشارة .

فائدة : قال النووي لا يرد على هذا ( يعني حديث جابر هذا ) حديث أسماء بنت يزيد : مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة ، وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ : فسلم علينا انتهى . والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس وكذا السلام على الأصمّ انتهى .

فالتحية بالإشارة دون التلفّظ بالسلام هي تشبّه باليهود أو النّصارى ومن ذلك كثير من التحيات العسكريّة ، وقد نص أهل العلم على بدعية التحية بالإشارة الخالية من لفظ السلام أي (السلام عليكم) انظر اللُّمَع للتركماني 1/285،282 ، والله تعالى أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد