الحمد لله.
أولا :
الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام أثناء فترة الحيض والنفاس باتفاق العلماء .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (18/318) :
" اتّفق الفقهاء على تحريم الصّوم على الحائض مطلقاً فرضاً أو نفلاً وعدم صحّته منها ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : ( أليس إذا حاضت لم تصلّ ، ولم تصم ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان دينها ) فإذا رأت المرأة الدّم ساعةً من نهار ، فسد صومها ، وقد نقل ابن جرير والنّوويّ وغيرهما الإجماع على ذلك ........كما اتّفق الفقهاء على وجوب قضاء رمضان عليها ، لقول عائشة رضي الله عنها في الحيض : كان يصيبنا ذلك ، فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة . ونقل التّرمذيّ وابن المنذر وابن جرير وغيرهم الإجماع على ذلك " انتهى .
وبهذا يتضح أنه لا يصح صيام اليوم الذي طهرت فيه الحائض ، وعليها قضاء هذا اليوم بعد رمضان .
ثم اختلف العلماء : هل يجب عليها أن تمتنع عن الطعام والشراب بقية يومها احتراما لحرمة الشهر الفضيل أو لا يجب ؟ على قولين لأهل العلم ، الراجح منهما ما ذهب إليه المالكية والشافعية من عدم وجوب الإمساك عليهما . وهو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/344) .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (18/318) :
" لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا انقطع دم الحيض بعد الفجر ، فإنّه لا يجزيها صوم ذلك اليوم ويجب عليها قضاؤه ، ويجب عليها الإمساك حينئذ عند الحنفيّة والحنابلة ، وعند المالكيّة يجوز لها التّمادي على تعاطي المفطر ولا يستحبّ لها الإمساك ، وعند الشّافعيّة لا يلزمها الإمساك " انتهى .
والله أعلم .
تعليق