الحمد لله.
" إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا ، فلا يخلو من ثلاث حالات :
الحال الأولى : أن يتيقن أنه مني ، فيجب عليه حينئذ الاغتسال ، سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر .
الحال الثانية : أن يتيقن أنه ليس بمني ، فلا يجب عليه الغسل في هذه الحال ، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه ، لأن حكمه حكم البول .
الحال الثالثة : أن يجهل هل هو مني أم لا ؟ ففيه تفصيل :
أولا : إن ذكر أنه احتلم في منامه ، فإنه يجعله منيا ويغتسل ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، هل عليها غسل ؟ قال : ( نعم ، إذا هي رأت الماء ) . فدل هذا على وجوب الغسل على من احتلم ووجد الماء .
ثانيا : إذا لم ير شيئا في منامه ، فإن كان قد سبق نومه تفكير في الجماع جعله مذياً .
وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف :
قيل : يجب عليه الغسل احتياطا .
وقيل : لا يجب ، وهو الصحيح ، لأن الأصل براءة الذمة " انتهى من "فتاوى الطهارة" للشيخ بن عثيمين رحمه الله (ص 221) .
وقد ذكر الفقهاء أن رائحة المني الرطب كرائحة العجين أو طلع النخل ، ورائحة المني اليابس كرائحة بياض البيض . "مطالب أولي النهى" (1/162) .
ولا أثر لكون ذلك يقع في الأسبوع مرتين أو أكثر . فكلما احتلمت وجب عليك الغسل .
ولا ينبغي القلق من حدوث هذا الأمر ؛ إذ العامل فيه قد يكون طبيعة البدن ، أو نوع الأطعمة ، ونحو ذلك .
والله أعلم .
تعليق