الحمد لله.
جاء في السؤال التعبير مرة بـ ( زوجة الأب ) ومرة أخرى بـ ( الأم ) ، ونظراً لأن الحكم يختلف فسوف يكون الجواب على كلا الاحتمالين :
أولاً : تقسيم تركة الابن المتوفي :
لزوجتيه الثمن ، يقتسمانه بينهما بالسوية
لأبيه السدس
وإن كانت المرأة ( محل الاحتمال في السؤال ) أماً فلها السدس ، وإن كانت زوجة أبيه وليست أماً له فلا شيء لها .
والباقي لأبنائه الأربعة يقتسمونه بالتساوي بينهم .
ثانياً : تقسيم تركة زوجة الأب أو الأم :
إن كانت زوجة أب وليس لها أولاد – من زوجها الحالي أو من غيره إن كانت تزوجت قبله – فلزوجها النصف ولم يخبرنا السائل عن باقي ورثتها حتى نقسم باقي التركة .
وإن كان لها أولاد – من زوجها الحالي أو من غيره – فلزوجها الربع ، ولم يخبرنا السائل باقي ورثتها .
وإن كانت أماً فلزوجها الربع ، ولأولادها الأحياء وقت موتها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ( أي : ضعف الأنثى )
ثالثاً : تقسيم تركة الأب
لزوجته - إن كان له زوجة – الثمن
والباقي لأولاده الأحياء وقت موته للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن لم يكن له زوجة فالتركة كلها لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه فإنهم لا يرثون من جدهم أو جدتهم شيئاً ، وكون الابن يرث – ولو كان حياً - لا يعني ذلك أن ينتقل نصيبه إذا مات إلى أولاده ، لأن أولاد في هذه الصورة يحجبون من الإرث لوجود أعمامهم بإجماع العلماء .
والله تعالى اعلم .
تعليق