الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

ماذا تفعل النفساء إذا رأت الصفار

السؤال

ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطول الأربعين هل أصلي وأصوم ؟

الجواب

الحمد لله.

ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين ، فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: من فتاوى الشيخ ابن باز