الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1446 - 5 نوفمبر 2024
العربية

هل يشتري بضائع مباحة من مؤسسة تبيع خموراً؟

75003

تاريخ النشر : 23-11-2005

المشاهدات : 6605

السؤال

في بلادنا مؤسسات حكومية تبيع مخلفات الأصناف من مواد غذائية ومنزلية وأقمشة وألبسة ومواد تنظيف إضافة لذلك الخمور - والعياذ بالله - ولكن قسم مبيع الخمور خارج المبنى الرئيسي وبمنعزل عن كافة الأصناف ، علماً أن أسعار تلك المؤسسات أدنى بكثير من أسعار السوق .
سؤالي :
هل يجوز التعامل مع هذه المؤسسات أو ما شابه ذلك - وخاصة ذوي الدخل المحدود - ؟ .

الجواب

الحمد لله.

لقد حرم الله تعالى شرب الخمر ، وحرم تصنيعها وبيعها وشراءها ، ولو كان البيع لغير المسلمين .

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : ( إنَّ الله وَرَسولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَة والخِنْزِير وَالأَصْنَام ) .

رواه البخاري ( 1212 ) ومسلم ( 1581 ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم ؟

فأجابوا :

" لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها ، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم ( لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها ) " انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 49 ) .

وأما ما ورد في السؤال من شراء بضائع أخرى ممن يبيع الخمر , فلا حرج فيه ، وقد قال الله تعالى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) البقرة/275 .

ولم يزل المسلمون يشترون المباح ممن يبيعه من الكفار والفساق مع كونهم يبيعون الحرام في أماكن أخرى ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري من اليهود ، وهم أكلة الربا ، وأكلة أموال الناس بالباطل .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب