الحمد لله.
اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله ، كعبد المسيح وعبد الكعبة ونحو ذلك ، ولم يختلفوا إلا في عبد المطلب .
نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن ابن حزم قوله : " اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ، كعبد عمرو ، وعبد الكعبة ، وما أشبه ذلك ، حاشا عبد المطلب "
قوله : " حاشا عبد المطلب " هذا مستثنى من الإجماع على تحريمه ، فهو مختلف فيه ، فقال بعض أهل العلم : بجواز التسمية بعبد المطلب ، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب ) .
وهذا استعمال من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم وإقرار له ، فيدل على جوازه .
وذهب آخرون من العلماء إلى تحريم التسمي بـ "عبد المطلب" , لأنه تعبيد لغير الله تعالى ، وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنا ابن عبد المطلب ) بأن هذا ليس إقراراً من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم ، وإنما هو مجرد إخبار أن جد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عبد المطلب ، بقطع النظر ، هل هذا الاسم يجوز أم لا .
قال ابن القيم في "تحفة المولود" (ص79) : " أما قوله : ( أنا ابن عبد المطلب ) فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك ، وإنما هو باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره ، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم ، ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة ، فقد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار : بأسمائهم ، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء ، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين : " الصواب : تحريم التعبيد للمطلب ، فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( أنا ابن عبد المطلب ) ، فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له جداً اسمه عبد المطلب ، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سَمَّى عبد المطلب ، أو أنه أذن لأحد صحابته بذلك ، ولا أنه أقر أحداً على تسميته عبد المطلب ، والكلام في الحكم لا في الإخبار ، وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا بني عبد مناف ) ولا يجوز التسمي بعبد مناف .
وقد قال العلماء : إن حاكي الكفر ليس بكافر ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء قد وقع وانتهى ومضى ، فالصواب أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقاً ، لا بعبد المطلب ولا غيره ، وعليه فيكون التعبيد لغير الله من باب الشرك " انتهى "القول المفيد" (3/64) .
وقال الشيخ بكر أبو زيد في " معجم المناهي اللفظية " (ص383) : " والصواب في عبد المطلب : المنع " انتهى .
وعلى هذا فيجب على السائل أن يغير هذا الاسم إلى اسم حسن كعبد الله وعبد الرحمن .
والله أعلم .
تعليق