الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

هل يُعطى المسلم بالاسم فقط شيئا من الميراث

7578

تاريخ النشر : 29-04-2000

المشاهدات : 10253

السؤال


هل يجب على المسلم أن يطبق ما ورد في القرآن من قوانين تخص الإرث ؟
ماذا إذا كان بعض أفراد العائلة كفارا (هم مسلمون لكنهم لا يصلون ولا يصومون ...الخ) فماذا يكون الحكم ؟
سعت الناس يقولون أن تلك القوانين تطبق إذا كان جميع أفراد العائلة يتبعونها  فهل هذا صحيح ؟.

الجواب

الحمد لله.

لا يسقط شيء من دين الله لاختلاف الزمن أو المكان أو الحال ، لا أحكام الإرث ولا غيرها صالح في كل زمان ومكان للعرب والعجم ذكرهم وأنثاهم غنيهم وفقيرهم بدويهم وحضرهم ، كلهم في ذلك سواء . ولما ذكر الله تعالى في سورة " النساء " المواريث قال في آخر الآية:

فريضةً من الله إن الله كان عليماً حكيماً ( سورة النساء/11 ) .

قال الإمام ابن كثير في شرح هذه الآية :

هو فرض من الله حَكَمَ به وقضاه ، والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محالها ويعطي كلاًّ ما يستحقه بحسبه ، ولهذا قال الله تعالى إن الله كان عليماً حكيماً . " التفسير " ( 1 / 500 )

ثم قال الله تعالى في شأن أحكام المواريث ومقاديرها : تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين   ( النساء / 13-14 ) .

فالآية الكريمة يقرر الله تعالى فيها : أن ترك العمل بالميراث بما يقتضي الشرع تعدٍّ لحدود الله تعالى ، وأن فاعل ذلك خالد في النار وله عذاب مهين .

واعلم - رحمك الله - أن علم الميراث نصف العلم كما قال بعض العلماء ، قال ابن كثير :

قال ابن عيينة : إنما سمي الفرائض نصف العلم لأنه يُبتلى به الناس كلهم . " التفسير " ( 2 / 497 ) .

ثانياً :

إذا ترجح لديك أن تارك الصلاة كافر مرتد - وهو الراجح والله أعلم - فلا يجوز لكافر أن يرث من مال المسلم شيئاً ولا يجوز للمسلم أن يرث من مال الكافر شيئاً .

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " . رواه البخاري ( 6383 ) ومسلم ( 1614 ) .

وعليه :

لا يرث تاركو الصلاة من الذين يقيمونها ولا يرث مقيمو الصلاة من الذين تركوها شيئاً .

ثالثاً :

ينبغي أن تتأكد إن كان تارك الصلاة هذا ، قد تركها تركاً مطلقاً أم أنه يصلي بعض الفروض ويترك بعضا ، فإن كان الثاني فلا يكون كافراً ، لأن الكافر الذي يترك الصلاة بالكلية ويقطعها قطعاً مطلقاً .

رابعاً :

مما سبق يتبين أن إقامة حدود الله في المواريث واجب على كل حال سواء أكان جميع أفراد العائلة قابلين بهذا الحكم أو بعضهم لأن حكم الله ثابت ، علما أنّ كل من لم يقبل بحكم الله ولم يرضَ به فهو كافر لا يرث من قريبه المسلم شيئا ولا يرث منه قريبه المسلم إذا مات على اعتراضه وسخطه على حكم الله وكفره . والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد