الحمد لله.
إذا كنت تيقنت رؤية الطهر إما بالجفاف التام ، وإما بنزول السائل الأبيض الذي تعرف النساء انتهاء الحيض بنزوله ، فما نزل بعد ذلك من دم لا يعتبر حيضاً ، فلا يمنع من الصلاة والصيام والجماع .
أما إذا كنت لم تتيقني الطهر ، وإنما بنيت على انتهاء حيضك المعتاد ، فهذا الدم النازل حيض ، لأن الحيض قد يزيد وقد ينقص عن أيامه المعتادة .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله :
ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية . فأنا عادتي في كل شهر 9 أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي الدم خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
فأجاب : "هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة ، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج، فإذا طهرت وانقضت أيام عادتها واغتسلت فهي في حكم الطاهرات ، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة ، لا تردها على الصلاة ونحوها" انتهى .
"فتاوى المرأة المسلمة" (1/277) .
وأما ما حصل من جماع فلا حرج عليكما فيه ، لأنكما كنتما تعتقدان أن الحيض قد انتهى .
ولا حرج على المرأة في تأخير غسل الجنابة ، حتى تغتسل من الحيض والجنابة جميعاً ، وإن كان الأولى أن تغتسل للجنابة ، فإنها تستفيد بذلك جواز قراءة القرآن ، فإن الجنب ممنوع من قراءة القرآن ، بينما الحائض تقرأ القرآن .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (2564) .
والله أعلم
تعليق