الحمد لله.
إذا كان عملك هو رسم الخرائط والإشراف عليها ، فهو عمل جائز بشرط ألا ترسم خرائط لأبنية معدة للمنكر ، كبنوك الربا ، وصالات الخمر والقمار ونحو ذلك من أماكن المعاصي والفسق ؛ لما في رسم الخرائط حينئذ من الإعانة على المعصية والتكثير لأبنية الفساد . وانظر السؤال رقم (82551) .
وأما رسم الخرائط لبناءٍ مباح ، كبيت للسكنى مثلا ، فلا حرج فيه ، ولو كان صاحبه سيبنيه من مال اقترضه بالربا ، لأنك لم تعنه على المعصية – وهي الاقتراض بالربا – وإنما قمت له بعمل مباح وأخذت أجرة عملك .
وقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يعمل بالأجرة عند بعض اليهود في أعمال مباحة كسقي الزرع ونحوه ، ومعلوم أن اليهود يغلب عليهم التعامل بالربا وأكل أموال الناس بالباطل ، كما قال الله : ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ) النساء/160، 161. بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء ، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام كان اشتراه منه . رواه البخاري (2916) .
وبهذا يعلم أيضا أن بيع الإسمنت والرمل والحصى جائز لمن يبني به بناء مباحا ، ولو كان المالك ممن يتعامل بالربا .
ونشكر لك حرصك وتحريك للحلال .
ونسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه ، ويغنينا بفضله عمن سواه .
والله أعلم .
تعليق