" الامتناع عن الطعام من أجل الاحتجاج إذا كان يضره أو يتسبب في هلاكه فإنه لا يجوز , لقوله تعالى : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) البقرة/195. وقوله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) النساء/29 . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) .
أما إذا كان الامتناع عن الطعام لا يضره , وهو يؤدي إلى غرض مباح فلا بأس به ، إذا كان مظلوماً ويريد أن يتخلص به من الظلم " انتهى .
0 / 0
14,26630/ذو القعدة/1427 الموافق 21/ديسمبر/2006
حكم الإضراب عن الطعام
السؤال: 82336
ما حكم الامتناع عن الطعام لمدة محدودة أو غير محدودة , خاصة في السجن , حيث إن الامتناع عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة أمام السجين للمناداة بحقوقه الإنسانية داخل السجن ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
"المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان حفظه الله" (3/349)
هل انتفعت بهذه الإجابة؟