الحمد لله.
أولا :
ليس لأقل النفاس حد ، فقد تطهر المرأة من النفاس بعد يوم أو يومين من الولادة ، ومتى طهرت المرأة من نفاسها وجب عليها الاغتسال والصلاة ، ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً .
قال الترمذي رحمه الله : " و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي " انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458) : " إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها " انتهى .
ثانيا :
حيث إنك تركت الصلاة مدة سبعة أيام ، مع علمك أن المرأة إذا طهرت لزمتها الصلاة ، فإنه يجب عليك قضاء ما فاتك ، وصفة القضاء أن تصلي خمس صلوات عن اليوم الأول : ( الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ) ثم خمس صلوات عن اليوم الثاني ، وهكذا حتى تقضي سبعة أيام . وهذا القضاء واجب على الفور ولا يجوز تأخيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ ( وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي )) رواه البخاري (597) ومسلم (684).
وإذا كان عليك مشقة في قضاء تلك الصلوات جميعاًَ في وقت واحد ، فإنك تصلين بعضها ثم ترتاحين ثم تصلين بعضها وهكذا حتى تتميها كلها ، ولو استغرق ذلك عدة أيام ، دفعاً للحرج والمشقة .
والله أعلم .
تعليق