الحمد لله.
الأمر في ذلك واسع ، فللإنسان أن يقوم في أول الإقامة أو في وسطها أو بعد انتهائها ، وجمهور العلماء على أنه إذا كان الإمام في المسجد ، لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة .
قال الإمام مالك رحمه الله في “الموطأ” : ” وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاةُ فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ ، إِلا أَنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ ، فَإِنَّ مِنْهُمْ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ وَلا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ ” انتهى .
وقال الحافظ في “الفتح” : ” وَذَهَبَ الأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُمْ إِذَا كَانَ الإِمَام مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِد لَمْ يَقُومُوا حَتَّى تَفْرُغَ الإِقَامَةُ . وَعَنْ أَنَس أَنَّهُ كَانَ يَقُوم إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّن : ” قَدْ قَامَتْ الصَّلاة ” رَوَاهُ اِبْن الْمُنْذِرِ وَغَيْره , وَكَذَا رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيق أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَصْحَاب عَبْد اللَّه ( يعني ابن مسعود رضي الله عنه ) . وَعَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ : ” إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّن اللَّه أَكْبَر وَجَبَ الْقِيَام , وَإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاة عُدِّلَتْ الصُّفُوفُ , وَإِذَا قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ كَبَّرَ الإِمَام ” .
وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ الإِمَام فِي الْمَسْجِد فَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُمْ لا يَقُومُونَ حَتَّى يَرَوْهُ ” انتهى باختصار.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل ورد في السنة وقت محدد للقيام للصلاة عند الإقامة ؟
فأجاب : لم ترد السنة محدِّدة لموضع القيام ؛ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقوموا حتى تروني ) متفق عليه ، فمتى قام الإنسان في أول الإقامة ، أو في أثنائها ، أو عند انتهائها فكل ذلك جائز” انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين” (13/16).
والله أعلم .
تعليق