الحمد لله.
أولا :
الطهارة - الكبرى والصغرى - شرط لصحة الطواف عند جمهور العلماء ، فمن طاف جنبا أو محدثا لم يصح طوافه ، وإذا كان هذا الطواف هو طواف الإفاضة ، فإن الحاج يظل على إحرامه ، فلا يكون متحللا التحلل الأكبر ، فيُحظر عليه الجماع ، ولا يتحلل من حجه حتى يأتي بالطواف .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم ( 34695 ) .
ثانيا :
من شك في كونه جنبا ولم يتقين من ذلك ، فإنه لا يلزمه الغسل ؛ لأن الأصل الطهارة ، وعليه فطوافك صحيح ما دمت لم تتيقني من الاحتلام برؤية المني . ولا داعي حينئذ للقلق .
والله أعلم .
تعليق