الحمد لله.
أولا :
الأولى والأسلم أن تبحث هؤلاء الأخوات عن امرأة تتولى تحفيظهن القرآن ، في المنزل أو المسجد ؛ لما في ذلك من البعد عن الفتنة وأسبابها ، فإن لم يتيسر ذلك ، وأمكن الاكتفاء بالحفظ عن طريق المسجل والكمبيوتر ، مع تعاون هؤلاء الأخوات على أمر المراجعة والمتابعة ، فهذا حسن ، وهو أولى من الجلوس إلى رجل يحفظهنّ .
ثانيا :
إذا دعت الحاجة إلى قيام رجل بتدريسهن وتعليمهن ، إما لعدم وجود المعلمة ، أو لكونه مجودا متقنا ، يعلمهن أحكام التلاوة ، فلا حرج في ذلك إذا روعيت الضوابط التالية :
1- أن يكون تدريسه لهن من وراء حجاب .
2- أن لا يكون خضوع بالقول من إحداهن .
3- أن يكون الكلام مع المحفظ على قدر الحاجة فقط .
4- أن ينسحب المحفظ من هذا العمل إذا شعر بميل قلبه أو تلذذه بصوت إحداهن .
5- ينبغي أن يكون المعلم كبير السن ، متزوجا ، معروفا بالصلاح والاستقامة .
وينبغي التنبه إلى أن صوت المرأة ليس عورة على الراجح من قولي العلماء ، بشرط ألا تلين وتخضع بالقول .
قال في "كشاف القناع" من كتب الحنابلة (5/15): " وصوتها - أي الأجنبية - ليس بعورة ، قال في الفروع وغيره : على الأصح ، ويحرم التلذذ بسماعه ولو كان بقراءةٍ ، خشية الفتنة " انتهى .
وقال في "مغني المحتاج" من فقه الشافعية (4/210) : " وصوت المرأة ليس بعورة , ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة " انتهى .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (12/156) : "
"أولا : الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها من المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك .
ثانيا :
لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة ، ولا يجوز أن يعلمها خاليا بها ولو كانت بحجاب شرعي ، والمرأة عند الرجل الأجنبي عنها كلها عورة ، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل .
ثالثا :
لا حرج في تعليم الرجل المرأة من وراء حجاب في مدارس خاصة بالنساء ، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات ، ولا المعلم والمتعلمات.
وإن احتجن للتفاهم معه ؛ فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة ، وهي معروفة ومتيسرة ، أو عبر الهاتف ، لكن يجب أن يحذر الطالبات من الخضوع بالقول بتحسين الكلام وتليينه " انتهى.
والله أعلم .
تعليق