الحمد لله.
ما دام هذا السي دي ملكا لزوجتك الأولى ، فيلزم إرجاعه إليها إلا أن تخشى وقوع مفسدة بذلك ، فتتصدق به عنها .
وقد نص أهل العلم على أن الشيء اليسير – ولو كان مغصوبا أو مسروقا- إذا شق رده على صاحبه فإنه يتصدق به عنه ، قال في "مطالب أولي النهى" (4/65) : "ومن بيده نحو غصوب لا يعرف أربابها , ونقل الأثرم وغيره أو عرف ربها , وشق دفعه إليه ، وهو يسير كحبة ...إلخ " ثم ذكر أنه مخير بين تسليمه للحاكم أو التصدق به عن صاحبه .
فعليك أن تهدي هذا السي دي لمن تنتفع به ويكون ثواب ذلك لصاحبته .
والله أعلم .
تعليق