الحمد لله.
ما قام به الإمام من الخروج من الصلاة واستخلاف أحد المأمومين ، وبناء الخليفة على صلاة الإمام ، كل ذلك عمل صحيح .
والقول بجواز الاستخلاف في هذه الحالة هو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد .
قال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا : إذا خرج الإمام عن الصلاة بحدثٍ تعمّده أو سبَقه أو نسيه أو بسبب آخر , أو بلا سبب ففي جواز الاستخلاف قولان مشهوران : الصحيح الجديد : جوازه للحديث الصحيح ، وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف وصلى أبو بكر بالناس فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء الصلاة فاستأخر أبو بكر واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى باختصار من المجموع" (4/138) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (4/243) : " إذا ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث وجب عليه الانصراف ويستخلف من يكمل بهم الصلاة ، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي بعد أن شرع في صلاة الصبح تناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ، فصلى بهم صلاة خفيفة ( رواه البخاري ) .
وهذا بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ، فإن لم يفعل وانصرف – أي : لم يستخلف – فللمأمومين الخيار بين أن يقدموا واحداً منهم يكمل بهم الصلاة ، أو يتموها فرادى " انتهى .
والله أعلم .
تعليق