الحمد لله.
الزوجة الأولى لا ترث من الجد لأنها توفيت قبله .
وأما الزوجة الثانية فإنها ترثه ، ونصيبها يأخذه ورثتها .
وكذلك الولدان ، يرثان ، ونصيبهما لورثتهما .
وعلى ذلك فتركة الجد تقسم على هؤلاء الثمانية : الولدان ، وخمس بنات ، وزوجة .
للزوجة الثمن ، والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما كيفية تقسيم الأرض إذا بيعت ، فإن ثمنها يقسم 72 جزءا متساوية ، للزوجة تسعة منها ، ولكل بنت سبعة أجزاء ، ولكل ولد أربعة عشر جزءاً .
فإذا بيعت الأرض ، فنصيب كل شخص يحسب كالتالي : يقسم ثمن الأرض على 72 ثم يضرب الناتج في عدد الأجزاء التي يستحقها .
فنصيب الزوجة = ثمن الأرض مقسوما على 72 × 9
ونصيب كل ابن = ثمن الأرض مقسوما على 72 × 14
ونصيب كل بنت = ثمن الأرض مقسوما على 72 × 7
وينظر فيمن يرث الزوجة ، فيقسم نصيبها عليهم .
وكذلك ينظر فيمن يرث الولدين الذكرين ، فيقسم نصيب كل منهما على ورثته .
والله أعلم .
تعليق