الجمعة 28 جمادى الأولى 1446 - 29 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز له تأجير الشقة التي تساهم الحكومة بجزء من إيجارها؟

83801

تاريخ النشر : 03-04-2008

المشاهدات : 7406

السؤال

تستأجر الحكومة لي شقة بـ 150 ألف درهم ، وتستقطع مني 24 ألف ، وأنا أستثمرها بـ 48 ألف أي : أؤجرها ، هل هذا لا يجوز ؟ وإذا لا يجوز هل أرجع المال الذي أخذته من المستأجر ؟ - علما أن الإيجار في الباطن ممنوع - ؟ .

الجواب

الحمد لله.


إذا كان نظام الحكومة لا يمنع من تأجير الموظف لشقته : فلا حرج عليك فيما فعلته ؛ لأنك دفعت جزء من الأجرة ووهبتْ لك الحكومة الباقي ، ومن حقك الانتفاع بالعين المؤجرة ، ومن الانتفاع بها : أن تؤجرها .
وأما إذا كان هناك شرط في العقد بينك وبين الحكومة يمنعك من تأجير الشقة لغيرك : فلا يجوز التأجير ؛ لأن المسلمين عند شروطهم ، ويجب عليك الوفاء بالشرط .
ثم إذا كانت الحكومة لا تمنع الموظفين من تأجير شقته ، فيبقى حق المالك ، الذي يمنع المستأجر من التأجير ، وهو ما يسمى "الإيجار في الباطن" فلابد من استئذان المالك وموافقته على ذلك .
وانظر جواب السؤال رقم (82568) .
وأما إعادة الإيجار إلى المستأجر فلا يلزمك ذلك ، وإنما عليك التوبة إلى الله إذا كنت قد خالفت شرط الحكومة أو المالك ، ولا تعد لمثل ذلك .
ونسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه ، وبفضله عمن سواه .
والله أعلم
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب