الحمد لله.
آلة التصوير المصاحبة للجوال قد تستعمل في المباح ، وقد تستعمل في الحرام ، وما كان كذلك فالقاعدة فيه أنه :
1- لا حرج في بيعه على من عُلم أو غلب على الظن أنه يستخدمه في المباح .
2- لا يجوز بيعه لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في الحرام .
3- إذا جهل الحال ، فالعبرة بالغالب ، فإذا كان الغالب في البلد استعماله في الحلال جاز بيعه ، وإلا فلا .
وهذا ينطبق على بيع الجوال نفسه ، وعلى بيع التلفاز ، وأجهزة الفيديو ، وأدوات الزينة ، وملابس النساء ، وغير ذلك مما يستعمل في الخير والشر .
وراجع السؤال رقم (39744) ، ورقم (82551)
والله أعلم .
تعليق