الحمد لله.
نعم ، يجوز إظهار العينين بالنسبة للمرأة ، وذلك حتى تتمكن من الرؤية ، وليس للرجال أن يستبيحوا النظر إلى عيني المرأة .
قال الشيخ عبد الله بن حميد – رحمه الله – :
البرقع إذا كان يغطي الوجه كله وما بقي إلا العين : لا بأس ، أما إذا كان لا يغطي الوجه كله .. بل الفم والبقية مكشوف : فهذا لا يجوز ، وخاصة بمحضر الرجال الأجانب …
فلا بدَّ من تغطية الوجه كله ، إنما تُخرج العين من أجل أن تبصر طريقها كما قاله ابن مسعود وعَبيدة السلماني وغيرهما ، والله أعلم .
” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 1 / 393 ، 394 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله – :
لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن أجل الحاجة فقط ، فإن كان لا يبدو إلا العينان : فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها .
” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 1 / 399 ) .
إلا أنه ينبغي التنبيه على أن غالب النساء – الآن – لا يتقيدن بإظهار العينين فقط بل يجاوزن ذلك إلى شيء من الجبهة وشيء من الأنف ، فيزيد المحل الجائز لهن كشفه إلى ما لا يجوز لهن ، لذا منع بعض العلماء – مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – من لبس البرقع والنقاب لما وقع من التساهل من بعض النساء .
تعليق