الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حلفت أن تنفصل عن زوجها فما الحكم ؟

87654

تاريخ النشر : 26-06-2006

المشاهدات : 13809

السؤال

أنا امرأة متزوجة وفي الفترة الأخيرة دار بيني وبين زوجي شجار مما أدى إلى انفعالات وأثناء الشجار أقسمت بالله بأني سأنفصل عنه (أي زوجي) لكن بعد ذلك لم يحصل ذلك , أريد منكم ماذا أفعل حتى يصبح ارتباطي بزوجي شرعيا ؟.

الجواب

الحمد لله.

ما حدث من القسم على الانفصال ، لا يؤثر على العلاقة الزوجية بينكما ؛ لأن الانفصال والطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة ، فلو أن المرأة أتت بلفظ الطلاق الصريح لم يترتب على ذلك شيء .

وينبغي أن يحسن كل منكما للآخر ، وأن تتجنبا الحديث عن الانفصال مطلقا ؛ لأن الزوج قد يثيره تصريح الزوجة بذلك ، فيوقع الطلاق ، وهذا ما يريده الشيطان ، ويسعى إليه ؛ ليمزق شمل الأسرة ، ويهدم البيت ، كما أن شعور أحد الزوجين بكراهة الآخر للبقاء معه ، شعور مؤذٍ للنفس ، مكدر للعيش ، فينبغي اجتناب ذلك ما أمكن .

وأما إقسامك على الانفصال عن زوجك , فالأحسن لك العدول عن ذلك , لأن الطلاق مكروه لله تعالى ، والأفضل لك البقاء مع زوجك , وعليك كفارة يمين .

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ) رواه مسلم (1650).

وكفارة اليمين هي المذكورة في قوله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/89 .

وانظري جواب السؤال رقم (45676) .

نسأل الله أن يؤلف بينك وبين زوجك وأن يجمع بينكما على الخير والهدى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب