الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1446 - 5 نوفمبر 2024
العربية

حكم إحياء ليلة النصف من شعبان

السؤال

قرأت في أحد الكتب أن إحياء ليلة النصف من شعبان بدعة من البدع، و قرأت في مصدر آخر أن من الأيام التي يستحب الصيام فيها ليلة النصف من شعبان، فما الحكم القطعي في ذلك؟

ملخص الجواب

1. لا يشرع إحياء ليلة النصف من شعبان ولا صيام نهارها و لا تخصيصها بعبادة معينة. 2. من أراد أن يقوم في ليلة النصف من شعبان كما يقوم في غيرها من ليالي العام - دون زيادة عمل ولا اجتهاد إضافي، ولا تخصيص لها بشيء - فلا بأس بذلك. 3. من صام يوم الخامس عشر من شعبان على أنه من الأيام البيض مع الرابع عشر والثالث عشر، أو لأنه يوم اثنين أو خميس إذا وافق اليوم الخامس عشر يوم اثنين أو خميس فلا بأس بذلك.

الحمد لله.

هل ورد حديث في فضل ليلة النصف من شعبان؟

سئل الشيخ ابن جبرين عن حكم إحياء ليلة النصف من شعبان فأجاب:

"لم يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان خبر صحيح مرفوع يعمل بمثله حتى في الفضائل بل وردت فيها آثار عن بعض التابعين مقطوعة و أحاديث أصحها موضوع أو ضعيف جداً و قد اشتهرت تلك الروايات في كثير من البلاد التي يغمرها الجهل من أنها تكتب فيه الآجال و تنسخ الأعمار … إلخ و على هذا فلا يشرع إحياء تلك الليلة و لا صيام نهارها و لا تخصيصها بعبادة معينة و لا عبرة بكثرة من يفعل ذلك من الجهلة، و الله أعلم." المجموع الثمين من فقه وفتاوى الصيام للعلامة ابن جبرين.

حكم إحياء ليلة النصف من شعبان

فإذا أراد أن يقوم في ليلة النصف من شعبان كما يقوم في غيرها من ليالي العام - دون زيادة عمل ولا اجتهاد إضافي، ولا تخصيص لها بشيء - فلا بأس بذلك، وكذلك إذا صام يوم الخامس عشر من شعبان على أنه من الأيام البيض مع الرابع عشر والثالث عشر، أو لأنه يوم اثنين أو خميس إذا وافق اليوم الخامس عشر يوم اثنين أو خميس فلا بأس بذلك إذا لم يعتقد مزيد فضل أو أجر آخر لم يثبت. 

والله تعالى أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد