السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

صلى ثم سمع المؤذن فهل يعيد الصلاة

90038

تاريخ النشر : 25-10-2006

المشاهدات : 213580

السؤال

أريد أن أستفسر عن ثلاثة أسئلة :
1- كنا مسافرين وعلى الطريق توقفنا في مدينة وصلينا فيها الظهر والعصر وقت دخول الظهر،  ولما انتهينا من الصلاة أذن المؤذن لصلاة الظهر هل علينا إعادة الصلاة أو لا ؟
2- كنا متوجهين إلى مدينة في الشمال ، وبعد أن بتنا فيها ونوينا الخروج من المدينة صلينا بنية القصر والجمع... صلينا الظهر ، ولما كبرنا للعصر أذن المؤذن للصلاة الظهر فكملنا وصلينا العصر... هل علينا إعادة صلاة الظهر والعصر أم علينا إعادة صلاة الظهر فقط مع العلم أننا الآن في بيوتنا ولسنا مسافرين .
3- دخلت المسجد لصلاة الظهر وكانت قد فاتت الصلاة فصلينا جماعة لكن لم يكبر أحد لصلاة الجماعة ، فما يتوجب علي ؟.

الجواب

الحمد لله.

جواب السؤال الأول والثاني : إذا كان المؤذن أذن للظهر في وقتها ، وليس متأخرا ، فقد صليتم الصلاة قبل دخول الوقت ، فيلزمكم إعادة الظهر والعصر . وهكذا كل من صلى ثم تبين له أن الوقت لم يدخل .

قال ابن قدامة رحمه الله : " ومن صلى قبل الوقت , لم تجزئه صلاته , في قول أكثر أهل العلم , سواء فعله عمدا أو خطأ , كل الصلاة أو بعضها . وبه قال الزهري , والأوزاعي والشافعي , وأصحاب الرأي . وروي عن ابن عمر , وأبي موسى أنهما أعادا الفجر , لأنهما صلياها قبل الوقت ..." انتهى من "المغني" (2/45 ط هجر ).

والأصل في المؤذن أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت ، لاسيما وفي مثل حالكم لم يكن معكم ما يدل على أن المؤذن أخطأ في الوقت أو لم يتحر أوله ، بل تكرر هذا الفعل منكم يدل على أنكم لم تتحروا دخول الوقت جيدا ، فالواجب عليكم اعتماد المؤذن في معرفة دخول الوقت ، لا سيما وأهل المكان الذي كنتم فيه يعتمدونه ، ولم يظهر منهم اعتراض عليه .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ مِنْ ثِقَةٍ عَالِمٍ بِالْوَقْتِ , فَلَهُ تَقْلِيدُهُ ; لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لا يُؤَذِّنُ إلا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ , فَجَرَى مَجْرَى خَبَرِهِ , وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَلَوْلا أَنَّهُ يُقَلَّدُ وَيُرْجَعُ إلَيْهِ مَا كَانَ مُؤْتَمَنًا ... ، وَلأَنَّ الآذَانَ مَشْرُوعٌ لِلإِعْلامِ بِالْوَقْتِ ، فَلَوْ لَمْ يَجُزْ تَقْلِيدُ الْمُؤَذِّنِ لَمْ تَحْصُلْ الْحِكْمَةُ الَّتِي شُرِعَ الآذَانُ مِنْ أَجْلِهَا , وَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ يَجْتَمِعُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَجَوَامِعِهِمْ فِي أَوْقَاتِ الصَّلاةِ , فَإِذَا سَمِعُوا الآذَانَ قَامُوا إلَى الصَّلاةِ , وَبَنَوْا عَلَى أَذَانِ الْمُؤَذِّنِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ فِي الْوَقْتِ , وَلا مُشَاهَدَةِ مَا يَعْرِفُونَهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ , فَكَانَ إجْمَاعًا . " انتهى من المغني (2/31) . وانظر أيضا : المجموع (3/79) .

جواب السؤال الثالث : وأما سؤالك عن صلاتكم من غير تكبير ، فإن كان مرادك أن الإمام لم يأت بتكبيرة الإحرام – وهذا بعيد – فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه ، ويلزمكم جميعا إعادة الصلاة .

وإن كان المراد أنكم لم تقيموا للصلاة ، أو أن الإمام لم يجهر بتكبيرة الإحرام ، فالصلاة صحيحة ، والحمد لله ؛ لأن الإقامة ليست من أركان أو شروط صحة الصلاة ، وكذلك الجهر بتكبيرة الإحرام .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب