الحمد لله.
ما فعلته هذه المرأة هو الزنا الذي نهانا الله عنه بقوله : ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) الإسراء/32 .
وما قمتم به من العقد العرفي لا يغير من الأمر شيئاً ، لأن الزنى وتكون الجنين حصل قبل هذا العقد .
ثم إن العقد العرفي الذي تعقد فيه المرأة النكاح لنفسها من غير علم وليها ولا حضوره لا يصح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2709) .
وعلى هذا ، فهذا العقد الذي تم عليها لا حقيقة له ، ولا تكون زوجة لهذا الزاني بهذا العقد ، ولا يمكن أن يكون سبباً يخفف عنها الحساب عند الله ، بل هو معصية أخرى تضيفها إلى معصيتها الأولى .
وأما الإجهاض فهو جريمة ثالثة ، وإن كان بعض الفقهاء يرخص في إجهاض الحمل في مراحله الأولى ، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون لزانية ، لأن في ذلك تشجيعاً على الفاحشة ونشراً للرذيلة ، ومن قواعد الإسلام : أنه يحرم الفاحشة ، وكلَّ الطرق التي تؤدي إليها . وراجعي السؤال (13331) .
وعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة ، وتندم على ما فعلت ، وتصلح أعمالها ، فإن صدقت في توبتها فإن الله سيجعل له مخرجاً ، قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ) الطلاق/2 .
والله أعلم .
تعليق