الحمد لله.
إذا مات المسلم بعد القدرة على الحج ، فعلى وارثه أن يحج عنه بنفسه ، أو يوكل من يحج عنه من مال الميت لأنه دينٌ عليه ، وهو أحقُّ بالقضاء ولايلزم أن يكون الوكيل من الأقارب ، والهدي _ القربان _ الذي يُؤدى وقت الحج يكون باسم الوالد المتوفى لا بإسم المُوكَّل ، إذا كان من مستلزمات الحج ، وإن كان الحج إفراداً فلا هدي ( واجبا ) إلا إذا ارتكب المُوكَّل محظوراً فيه الفدية ، فعليه الفدية .
تعليق