الحمد لله.
هذا معناه أن الأرض مرهونة لدى الشركة حتى يتم سداد القرض ، وقد اختلف العلماء في جواز تأجير الراهن (صاحب الرهن) العين المرهونة بدون إذن المرتهن (صاحب الدين) .
فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز ذلك ، وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد .
وذهب آخرون إلى جواز تأجيره مدة تنتهي قبل حلول الدين ، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/254).: " وليس للراهن الانتفاع بالرهن , باستخدام , ولا وطء , ولا سكنى , ولا غير ذلك ولا يملك التصرف فيه , بإجارة , ولا إعارة , ولا غيرهما , بغير رضا المرتهن . وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي . وقال مالك وابن أبي ليلى والشافعي , وابن المنذر : للراهن إجارته وإعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين " انتهى .
ولا شك أن المقصود من الرهن توثقة الدين ، وأن الشركة من حقها بيع الرهن وأخذ القرض من ثمنه إذا جاء وقت السداد وامتنع المدين من السداد ، أو تعذر عليه السداد .
وهذه التوثقة تقل إذا كان البيت المرهون مؤجراً ، لصعوبة إخراج المستأجر ، فقد يمتد ذلك إلى سنوات ، مع ما فيه من إنفاق الأموال والجهد والوقت حتى يتم ذلك .
ولهذا فإن للشركة الحق أن تشترط على المدين ألا يؤجر البيت ، لأن هذه الإجارة وإن كانت لا تبطل حق الشركة ولكنها تضعف توثيق الدين بلا شك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
فإذا وافق المدين على هذا الشرط لزمه الوفاء به .
والله أعلم .
تعليق