الحمد لله.
يجب على من جامع زوجته في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً.
وهذه الكفارة على هذا الترتيب لا ينتقل من درجة منها إلى التي تليها إلا عند العجز عن السابقة، وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم، فلا يجوز لكما العدول عن الصيام إلى الإطعام وأنتم تقدران على الصيام.
فإن كنتما تستطيعان الصيام وجب عليكم ذلك. وإن عجزتما عن الصيام فإنكما تطعمان ستين مسكينا عن كل واحد منكما. ولابد فيمن يتم إطعامه أن يكون مسكينا.
وعليه، فلا يجوز أن تطعم المسافرين بالطريقة التي ذكرتها، لأنك لا تدري هل كلهم مساكين أم لا؟
إلا إذا كنت تعطيها لمن يظهر من حاله أنه فقير، فهذا لا بأس به، أما إذا كنت ستعطيها لأي أحد مسافر، فلا يجوز ذلك.
وإذا لم تتمكن من الوصول إلى المساكين فيمكنك توكيل إحدى الجمعيات الخيرية الموثوقة لتقوم بذلك عنك، أو إمام المسجد، أو تسأل أصحابك وهم يعرفونك بالمساكين . ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتكما.
والله أعلم .
تعليق