الحمد لله.
يجب على من جامع أهله في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين ، فإن عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً ، وهذه الكفارة على هذا الترتيب لا ينتقل من درجة منها إلى التي تليها إلا عند العجز عن السابقة ، وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم ، فلا يجوز لكما العدول عن الصيام إلى الإطعام وأنتم تقدران على الصيام.
فإن كنتما تستطيعان الصيام وجب عليكم ذلك .
وإن عجزتما عن الصيام فإنكما تطعمان ستين مسكينا عن كل واحد منكما .
ولابد فيمن يتم إطعامه أن يكون مسكينا .
وعليه ، فلا يجوز أن تطعم المسافرين بالطريقة التي ذكرتها ، لأنك لا تدري هل كلهم مساكين أم لا ؟
إلا إذا كنت تعطيها لمن يظهر من حاله أنه فقير، فهذا لا بأس به ، أما إذا كنت ستعطيها لأي أحد مسافر ، فلا يجوز ذلك .
وإذا لم تتمكن من الوصول إلى المساكين فيمكنك توكيل إحدى الجمعيات الخيرية الموثوقة لتقوم بذلك عنك ، أو إمام المسجد ، أو تسأل أصحابك وهم يعرفونك بالمساكين .
ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتكما .
والله أعلم .
تعليق