الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1446 - 5 نوفمبر 2024
العربية

جامع زوجته في نهار رمضان ويصعب عليه صيام الكفارة

93109

تاريخ النشر : 10-10-2006

المشاهدات : 15704

السؤال

لدي سؤال يتكون من جزأين الجزء الأول : جامعت زوجتي في نهار رمضان الماضي وتبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا ولكن نريد أن نكفر عن هذا اليوم وقد علمت من فتاوى العلماء أنه يجب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين فإن لم يستطيع فإطعام 60 مسكيناً وعلى زوجتي مثل ذلك لو كانت راضية ، ولكن أجد أنه من الصعب علي وعلى زوجتي صيام شهرين متتالين فهل أطعم 60 مسكيناً لي و 60 لزوجتي كفارة عن هذا اليوم هل يجوز ذلك؟
والشق الثاني من السؤال: هل يمكنني أن أطعم الصائمين المسافرين في السيارات والقطارات قبل الأذان أم يجب أن يصل الطعام إلى مساكين وفقراء فعلاً ؟ لأني لا أعلم كيف أحصل على 120 مسكين لإطعامهم؟

ملخص الجواب

يجب على من جامع زوجته في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً. وكفارة الصيام لا ينتقل من درجة منها إلى التي تليها إلا عند العجز عن السابقة. لا يجوز أن تطعم المسافرين في السيارات والقطارات، لأنك لا تدري هل كلهم مساكين أم لا.

الجواب

الحمد لله.

يجب على من جامع زوجته في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً.

وهذه الكفارة على هذا الترتيب لا ينتقل من درجة منها إلى التي تليها إلا عند العجز عن السابقة، وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم، فلا يجوز لكما العدول عن الصيام إلى الإطعام وأنتم تقدران على الصيام.

فإن كنتما تستطيعان الصيام وجب عليكم ذلك. وإن عجزتما عن الصيام فإنكما تطعمان ستين مسكينا عن كل واحد منكما. ولابد فيمن يتم إطعامه أن يكون مسكينا.

وعليه، فلا يجوز أن تطعم المسافرين بالطريقة التي ذكرتها، لأنك لا تدري هل كلهم مساكين أم لا؟

إلا إذا كنت تعطيها لمن يظهر من حاله أنه فقير، فهذا لا بأس به، أما إذا كنت ستعطيها لأي أحد مسافر، فلا يجوز ذلك.

وإذا لم تتمكن من الوصول إلى المساكين فيمكنك توكيل إحدى الجمعيات الخيرية الموثوقة لتقوم بذلك عنك، أو إمام المسجد، أو تسأل أصحابك وهم يعرفونك بالمساكين . ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتكما.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب