الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

استنشاق الصائم لبخار الماء

السؤال

ما حكم صيام من يستحم في نهار رمضان بالماء الساخن ثم يتكون بخار ماء في حمامه والذي سيكون لا بد من استنشاقه؟ فقد احتلمت في نهار رمضان واضطررت لرش الماء الساخن على الفرج لخروج باقي المني! كذلك فإني أستحم أحياناً وأنا صائم بالماء الساخن حتى عندما لا أكون جنباً.

الجواب

الحمد لله.

أولا :
استنشاق الصائم للبخار الناتج عن استحمامه بالماء الساخن ، لا يفطّر ؛ لدخوله الجوف قهرا وغلبة بلا قصد .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل، والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها، وقد نستنشقه في كثير من الأحوال، فهل يبطل صيامنا؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة، وهل علينا عن كل يوم صدقة؟
فأجابوا : إذا كان الأمر كما ذكر؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10/275)
ثانيا :
قولك : " واضطررت لرش الماء الساخن على الفرج لخروج باقي المني! ".
جوابه : أن إخراج المني بهذه الطريقة ، هو من الاستمناء المحرم ، وهو مبطل للصوم ، ويلزم منه التوبة مع القضاء .
وفعلك هذا من التعدي على حرمات الله ، فإن الاحتلام لا يؤاخذ به الصائم ، لأنه لا يد له فيه ، وأما تعمده إخراج بقية المني ، فهذه جناية على الصوم وإبطال له .
نسأل الله أن يعفو عنا وعنك .
والله أعلم .
تنبيه :
ثم أرسل إلينا السائل ما يلي :
أنا صاحب سؤال رقم (...) وقد أفتيتم لي أنه يجب علي أن أقضي صيام ذلك اليوم لأن ذلك يعتبر استمناء، علماً أني كنت جاهلاً تماماً بأن ذلك يعتبر استمناء ، لأني لم أكن أحس بأي لذة أو شهوة عند فعل ذلك .
والآن أريد أن أعرف بالنسبة لمسألة صيام الست من شوال. فعندما وصلتني إجابتكم كنت قد أنهيت صيام الأيام الستة وعندما قضيت ذلك اليوم المذكور، قضيته بتاريخ 23 شوال . وقد جعلني هذا أستنتج أن صيامي للأيام الست لم يكن صحيحاً لأني لم أكن أكملت صيام رمضان ولذا يجب علي إعادة صيام الست من شوال بعد قضاء ذلك اليوم. وغداً هو اليوم الـ 24 من شوال، أي أني يجب أن أعيد صيام الست غداً مباشرةً لكي أضمن صيام ستة أيام. سؤالي الآن بالنسبة للأيام الست التي صمتها سابقاً، هل ستعتبر لي صيام نافلة على الأقل؟ أم أنها غير صحيحة على الإطلاق؟

إذا كان استعمالك للماء الساخن لإخراج بقية المني الحاصل من الاحتلام ، لا يصحبه لذة أو شهوة ، فصيامك صحيح ، لأن خروج المني من غير لذة لا يفسد الصوم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا نزل المني بغير شهوة فصومه صحيح ولا قضاء عليه" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/238).
وقال أيضا : " والمني إذا خرج بغير شهوة فإنه لا يوجب الغسل " انتهى من "شرح الكافي".
وبناء على ذلك ، فصيامك ذلك اليوم من رمضان صحيح ، ولا يجب عليك قضاؤه ، وأما قضاؤك له بناء على الفتوى السابقة ، فيحسب لك صيام نفل إن شاء الله تعالى ، وصيامك للست من شوال حاصل بعد صيام رمضان تامّاً ، والحمد لله ، ولست بحاجة لإعادة صيامها .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب