الحمد لله.
إذا كان الأمر كما ذكرت ، فلا شيء عليكما ، لأن من أتى شيئا من المفطرات ظانا أن الفجر لم يطلع ، ثم تبين أنه قد طلع ، فلا قضاء عليه ، على الراجح من قولي العلماء ، سواء كان المفطر أكلا أو شربا أو جماعا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وأحب أن أبين أن المفطرات التي تفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيره لا يفطر بها الإنسان إلا بثلاثة شروط :
1- أن يكون عالما فإن لم يكن عالما لم يفطر ، لقوله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيمآ أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ) .
ولقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ، فقال الله تعالى : قد فعلت ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . والجاهل مخطئ ، لو كان عالما ما فعل ، فإذا فعل شيئا من المفطرات جاهلا فلا شيء عليه ، وصومه تام وصحيح ، سواء كان جهله بالحكم ، أم بالوقت .
مثال جهله بالحكم : أن يتناول شيئا من المفطرات يظنه أنه لا يفطر ، كما لو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر ، فنقول : إن صومك صحيح ولا شيء عليك .
ومثال جهله بالوقت : أن يظن أن الفجر لم يطلع ، فيأكل ، فصومه صحيح .
2- أن يكون ذاكرا ، فإن كان ناسيا لم يفطر .
3- أن يكون مختارا ، فإن كان غير مختار لم يفطر " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/280)
وسئل الشيخ رحمه الله : إنسان حديث عهد بالزواج، وأتى أهله في آخر الليل ظناً منه أن الليل باق، وإذا بالإقامة تقام فما تقولون؟ هل عليه شيء؟
فأجاب : " لا ، ما عليه شيء ، لا إثم ، ولا كفارة ، ولا قضاء ؛ لأن الله تعالى قال : ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ) أي : النساء ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187. فالثلاثة كلها سواء : مباشرة النساء والأكل والشرب ، ولا دليل على التفريق بينها، كلها من محظورات الصيام، وإذا وقعت على وجه الجهل أو النسيان فلا شيء " انتهى من "اللقاء الشهري" .
وبهذا يتبين أنه لا شيء عليكما ، لا قضاء ولا كفارة ، هذا إن كنتما قد صمتما ذلك اليوم .
أما إن كنتما لم تصوما وأفطرتما ظناً منكما أن الصيام قد فسد بالجماع ، فليس عليكما إلا القضاء فقط .
والله أعلم .
تعليق