الحمد لله.
الأصل أنه لا يشرع إقامة جماعتين في مسجد في وقت واحد ، لما في ذلك من تفريق المسلمين ، وتشويش بعضهم على بعض ، لكن إذا وجد عذر ، كعدم سماع النساء صوت الإمام فلا حرج من إقامة جماعة خاصة بالنساء تصلي بهن إحداهن ، مع وجود جماعة الرجال ، ولكن يشترط لذلك ألا يحصل تشويش من الجماعتين بعضهما على بعض .
وقد ثبت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما فعلا ذلك في صلاة التراويح في المسجد ، حيث جعلا إماماً للرجال ، وآخر للنساء .
قال الألباني رحمه الله في رسالة "قيام رمضان" :
" ويشرع للنساء حضورها – يعني صلاة التراويح - . . . بل يجوز أن يُجْعَـلَ لهن إمام خاص بهن ، غير إمام الرجال ، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القيام ، جعل على الرجال أُبَيَّ بن كعب ، وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة .
وعن عرفجة الثقفي قال : ( كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً ، قال : فكنت أنا إمام النساء ) .
قلت (الألباني) : وهذا محله عندي إذا كان المسجد واسعاً ، لئلا يشوش أحدهما على الآخر " انتهى .
والله أعلم
تعليق