الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

هل يجامع زوجته الحائض ويخرج الكفارة نظرا لطول مدة الحيض ؟

94963

تاريخ النشر : 07-03-2007

المشاهدات : 31287

السؤال

مدة حيضي 10 أيام وأجلس 5 أيام أرى فيها صفرة فقط وزوجي لا يحتمل مدة حيضي ويتضايق كثيرا فهل له أن يجامع قبل العشرة ثم يدفع كفارة وخصوصا أن الوقت بين الحيضتين 16 يوما فقط؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
إذا كانت الصفرة بعد الحيض متصلة به ، فهي جزء من الحيض ، فلا يجوز فيها الجماع ولا الصلاة ولا الصوم . وإن جاءت الصفرة بعد الطهر من الحيض ، فلا تعتبر شيئا .
وأما الصفرة قبل الحيض المتصلة به فإن صاحبها آلام الحيض التي تصيب المرأة فهي حيض ، وإن لم تصاحبها تلك الآلام فليست بحيض .
وانظر جواب السؤال رقم (37840)
والطهر من الحيض يحصل بإحدى علامتين : نزول القصة البيضاء ، أو جفاف المحل بحيث لو احتشت بقطنة أو نحوها خرجت نظيفة لا أثر بها من دم أو صفرة أو كدرة .
ثانيا :
لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته في فترة الحيض ؛ لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين ) البقرة/222 فلا يجوز جماع الحائض حتى تطهر وتغتسل .
وقد ورد الوعيد الشديد في إتيان الحائض ، كما روى الترمذي (135) وأبو داود (3904) وابن ماجه (639) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وللزوج أن يستمتع بزوجته الحائض فيما عدا الوطء ، وينظر السؤال رقم (36722)
وليس للزوجة أن توافق زوجها على ذلك المنكر ، بل يجب أن تأبى وتمتنع منه .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يحذر من الاستمتاع المحرم ، ففي الحلال غنية وكفاية ، والوطء في الحيض مع كونه محرما ، هو مضر مؤذٍ للرجل والمرأة . وينظر السؤال رقم (43028)
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب