الحمد لله.
ما فهمناه من سؤالك أنك ستستأجر سكنا لمدة سنة ، وتدفع مقدما قدره 20000 ، وفي مقابل ذلك سيخفض المؤجر الإيجار من 1000 درهم إلى 500 درهم ، مقابل انتفاعه بالمبلغ المقدم.
وإذا كان هذا المقدم سيعاد إليك في نهاية المدة ، فإنه يعتبر قرضا منك للمؤجر ، وهو قرض ربوي لأنه يجر منفعة لك ، وهي تخفيض الأجرة من 1000 إلى خمسمائة ، فكأنك أقرضته 20000 ليردها 20600 ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا .
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك ، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرضٍ جَرَّ منفعة . ولأنه [ يعني : التسليف ] عقد إرفاق وقربة ، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه " انتهى من "المغني" (6/436).
ولا يخفى عليك ما جاء في الربا من الوعيد الشديد ، فهو كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ، وفاعله مُتوعَّد بالحرب من الله تعالى ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278-279 .
وروى مسلم (1598) عن جابر قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ).
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم ، أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية ) رواه أحمد (21450) والطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3375)
نسأل الله لك التوفيق والسداد ، وأن يغنيك بالحلال عن الحرام .
والله أعلم .
تعليق