الحمد لله.
بيع التولية أحد بيوع الأمانة ، وهو : أن يشتري الرجل سلعةً بثمنٍ معلوم , ثم يبيع تلك السلعة لرجل آخر بالثمن الذي اشتراها به .
فإن قال : وليتك إياها ، أو : بعتك إياها توليةً لم يجز أن يبيعه إياها بأكثر مما اشتراها ; لأن لفظ التولية يقتضي دفعها إليه بمثل ما اشتراها به .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/341) :
"وبيع التولية هو البيع بمثل ثمنه من غير نقص ولا زيادة" انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
"التولية : أن يعطي المشتري السلعة لغيرة بمثل الذي اشتراها به " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (28/97) .
والله أعلم .
تعليق