الحمد لله.
إذا كان المراد من ذلك أنه يأمرها بكشف شعرها ورقبتها ....إلخ فهذا أمر بمعصية الله تعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فإن علماء المسلمين لم يختلفوا في وجوب تغطية المرأة شعرها ورقبتها وذراعيها ، فلا يجوز لها أن تتخلى عن حجابها طاعةً لزوج أو أب ؛ بل تثبت وتصر على موقفها ، وتستعين في ذلك بصالح أهله وأهلها ومن له تأثير على زوجها.
قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) الأحزاب/36 ، وقال سبحانه : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65 .
فالواجب على هذا الزوج أن يسلم لحكم الله ، وأن يرضى بقضائه ، وألا يعترض على أمره ، وأن يعين زوجته على سلوك طريق الهداية والاستقامة ، لا أن يصدها عن سبيل الله ويدعوها إلى معصيته .
ولكن ....إذا كان المراد من خلع الحجاب الوارد في السؤال أنه يأمرها بكشف وجهها وكفيها فقط ، وستر ما سوى ذلك ، وخشيت أن يصل الأمر إلى الطلاق ، وكان عليها ضرر من الطلاق ، فنرجو ألا يكون عليها حرج في كشف وجهها وكفيها ، وتكون مكرهة على ذلك .
والله أعلم .
تعليق