الحمد لله.
أولاً :
يجب أن يَعلم الزوج أنه مسؤول عن زوجته وأبنائه وبناته ، ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، الإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته ، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته " .
رواه البخاري ( 893 ) ومسلم ( 1829 ) .
فالزوج محاسب عند الله يوم القيامة عن زوجته وأولاده إن قصر في نصحهم وإحسان تربيتهم .
ثانياً :
ذكر العلماء أن زينة المرأة تنقسم إلى قسمين :
زينة ظاهرة ، وهي الثياب الخارجية للمرأة .
وزينة باطنة ، لا يراها إلا الزوج كالكحل والسوار والخاتم .
والدليل على ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور / 31 .
قال : الزينة زينتان : زينة ظاهرة ، وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج ، فأما الزينة الظاهرة : فالثياب ، وأما الزينة الباطنة : فالكحل والسوار والخاتم .
وفي رواية : فالظاهرة منها الثياب وما يخفى فالخلخال والقرطان والسواران .
رواه ابن جرير في " تفسيره " ( 18 / 117 ) .
وجاء عن ابن عباس نحو تفسير ابن مسعود المذكور .
انظر " أضواء البيان " ( 6 / 196 ) .
وبالتالي أوجب العلماء على المرأة أن تغطي وجهها ويديها وزينتها الباطنة ، وهذا ما رجحه جمع من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية .
وقال الشنقيطي رحمه الله – في بحث ماتع في هذه المسألة بعد أن عرض أقوال العلماء ورجح ما جاء عن ابن مسعود - :
وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة .
" أضواء البيان " ( 6 / 192 ) .
والماكياج – ومثله – الحناء من الزينة التي لا يجوز للمرأة أن تبديها للأجانب .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
التزين بالحناء لا بأس به ، لا سيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجها ، وأما غير المتزوجة فالصحيح أنه مباح لها إلا أنها لا تبديه للناس لأنه من الزينة .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 477 ) .
لكن بعض الأطباء يذكر أن استعمال المكياج الصناعي يضر ببشرة المرأة ، فإن ثبت هذا فإنه ينبغي اجتنابه .
قال الشيخ ابن عثيمين :
فالمكياج إذا كان يجملها ولا يضرها : فإنه لا بأس به ولا حرج ، ولكني سمعت أن المكياج يضر بشرة الوجه ، وأنه بالتالي تتغير به بشرة الوجه تغيراً قبيحاً قبل زمن تغيرها في الكِبَر ، وأرجو من النساء أن يسألن الأطباء عن ذلك ، فإن ثبت ذلك : كان استعمال المكياج إما محرَّماً أو مكروهاً على الأقل ؛ لأن كل شيء يؤدي بالإنسان إلى التشويه والتقبيح : فإنه إما محرم وإما مكروه .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 474 ) .
ثالثاً :
أما ظهور رقبة المرأة وأذنها من خمارها : فهو أمر محرم ، والأذن والرقبة مما أمرت المرأة بتغطيته عن الأجانب ، وهما من الزينة التي يحرم كشفها على غير الزوج والمحارم .
وقد " اتفق الفقهاء على أن أذن المرأة من العورة ، ولا يجوز إظهاره للأجنبي .
وما اتصل بها من الزينة - كالقرط - هو من الزينة الباطنة التي لا يجوز إظهارها أيضاُ ...
" الموسوعة الفقهية " ( 2 / 376 ) .
وانظر في شروط الحجاب السؤال رقم ( 6991 ) .
فالخلاصة :
أنه لا يجوز للزوج أن يسمح لامرأته أن تُظهر زينتها الباطنة ، وعليه أن يأمرها أن تحسن الحجاب وإلا وقع تحت من عدهم الشرع ممن لا يغارون على عرضهم .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق والديه ، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال ، والدّيُّوث )
رواه أحمد وقال أحمد شاكر ( 6180 ) إسناده صحيح
وعلى زوجته أن تتقي الله تعالى وأن تلتزم بالحجاب الصحيح ، فهذا خير لها في دينها وعند ربها .
والله أعلم .
تعليق