الحمد لله.
أولا :
الوسواس القهري ، وغيره من أنواع الوساوس علاجه بالذكر والطاعة ، وإغفال الوسوسة وإهمالها ، وتحتاج بعض الحالات إلى مراجعة الطبيب النفسي ، وينظر جواب السؤال رقم (39684) ، ورقم (41027) لمزيد الفائدة .
ثانيا :
الراجح من قولي الفقهاء أن كل عيب يفوت به مقصود النكاح ، وينفر أحد الزوجين من الآخر ، أنه يجب بيانه ، ويثبت به خيار الفسخ في حال الاطلاع عليه بعد كتمانه .
قال ابن القيم رحمه الله : " والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار " انتهى من "زاد المعاد" (5/166).
وقال : " ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب " .
وقال : " وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته ، وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري ، فكيف بالعيوب في النكاح ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاوية أو أبي الجهم : " أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه " فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب ، فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببا للزومه ، وجعلِ هذا العيب غِلاًّ لازما في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه " انتهى من "زاد المعاد" (5/168).
وعلى هذا فمن كانت مبتلاة بالوسوسة ، ينظر في حالها ، فإن كانت وسوستها تمنعها من القيام بمصالح زوجها ، وتنفّره من العيش معها ، لزمها إخباره بذلك ، وهذا خير لها من أن تكتمه وتغشه ، ثم قد يلجأ لمفارقتها ، أو يبغضها لكونها أخفت عنه هذا العيب .
وإن كانت وسوستها لا تؤثر على حياتها مع زوجها ، ولا تستدعي نفوره منها ، فهذه ليست عيبا ، ولا يلزمها إخباره بحالها .
والله أعلم .
تعليق