الحمد لله.
هذه المعاملة لها صورتان :
الأولى : أن يشتري المصرف البضاعة لنفسه ، ثم يبيعها على العميل بعد تملكها ، وهذا ما تفعله بعض المصارف الإسلامية ، ويسمى بيع المرابحة عن طريق فتح الاعتماد المستندي لصالح العميل ، وهذا جائز ، لأن البنك إذا اشترى السلعة لنفسه وملكها ، جاز أن يبيعها بثمن أعلى ، حالاً أو مقسطا ، فيشتريها بمائة مثلا ، ويبيعها بمائة وعشرة على أقساط .
ولكن يشترط هنا أن يفتح المصرف الاعتماد المستندي باسمه ولصالحه ، حتى يتحقق شراؤه الصحيح للسلعة ، ولا يكون الأمر مجرد حيلة .
الصورة الثانية : أن يكون دور المصرف هو التمويل فقط ، فلا يشتري السلعة لنفسه ، وإنما يشتريها للعميل ، في مقابل أخذ ربح أو فائدة ، وهذا عقد ربوي محرم ، لأن حقيقته أنه قرض بفائدة ، فالمصرف يقرض العميل مائة ، ليستردها مائة وعشرة .
وينظر تفصيل ذلك في : "الخدمات الاستثمارية في المصارف" للدكتور يوسف الشبيلي (2/470).
والله أعلم .
تعليق