الحمد لله.
رؤية الإنسان وجهه في المرآة ، لا تعتبر من التصوير المنهي عنه ، وقد بين أهل العلم الفرق بين الأمرين ، ردا على من احتج بذلك على إباحة التصوير الضوئي .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ـ ردا على من سوى بينهما ـ : " لقد أخطأت في التسوية والقياس من وجهين :
أحدهما : أن الصورة الشمسية لا تشبه الصورة في المرآة ، لأن الصورة الشمسية لا تزول عن محلها والفتنة بها قائمة .
وأما الصورة في المرآة فهي غير ثابتة ، تزول بزوال المقابل لها ، وهذا فرق واضح لا يمتري فيه عاقل .
والثاني : أن النص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم جاء بتحريم الصور مطلقا ، ونص على تحريم ما هو من جنس الصورة الشمسية كالصورة في الثياب والحيطان .
فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه لما رأى عند عائشة سترا فيه تماثيل غضب وهتكه وقال ( إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ).
وقال في حديث آخر : ( إن أصحاب هذه الصور - يشير إلى الصور التي في الثياب - يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ).
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه محا الصور التي في جدران الكعبة يوم الفتح ، وهي في حكم الصور الشمسية ، فلو سلمنا مشابهة الصورة الشمسية للصورة في المرآة لم يجز القياس ، لما قد تقرر في الشرع المطهر أنه لا قياس مع النص ، وإنما محل القياس إذا فقد النص كما هو معلوم عند أهل الأصول وعند جميع أهل العلم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (27/442).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/673) : " وليس التصوير الشمسي كارتسام صورة من وقف أمام المرآة فيها ، فإنها خيال يزول بانصراف الشخص عن المرآة ، والصور الشمسية ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير يفتتن بها في العقيدة وبجمالها في الأخلاق ، وينتفع بها فيما تقضي به الضرورة أحيانا من وضعها في جواز السفر أو دفتر التابعية أو بطاقة الإقامة أو رخصة قيادة السيارات مثلا.
وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع ، بل عملٌ بآلة ينشأ عنه الانطباع ، فهو مضاهاة لخلق الله بهذه الصناعة الآلية. ثم النهي عن التصوير عام ؛ لما فيه من مضاهاة خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق ، دون نظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها التصوير " انتهى .
والله أعلم .
تعليق