الحمد لله.
أولاًَ :
الحكم في هذه المسألة يتوقف على معرفة طبيعة الاتفاق الذي تم بين صاحب العمل وبين زميلك ، فإن كان الاتفاق الذي بينهما : أن زميلك سيبحث عمن يعمل هذه الرسومات ، واتفق مع صاحب العمل على أجر ذلك العمل ، ثم يقوم هو بتكليف من يقوم بهذا العمل بالأجر الذي يتفقان عليه ، وإذا بقي معه جزء من المال فهو له ، وإذا زاد الأجر دفع هو الزائد ، فهذا جائز ، والمال الذي يدفعه لك زميلك لا حرج عليك في أخذه ، ويكون زميلك هنا "كالمقاول" يستلم العمل ، ثم يأتي هو بمن يقوم به .
ولكنك ذكرت أن الاتفاق تم بناء على أنه سيعمل مع مهندسين في الخارج ، وأنك دللت زميلك على مهندسين بالداخل ، وهذا لا حرج فيه ، بشرط أن يكون صاحب العمل لا يعنيه من يقوم بالعمل ، وإنما يعنيه إنجاز العمل بالمواصفات المطلوبة فقط .
أما إذا كان صاحب العمل له غرض أن يكون العمل مع مكتب أو مهندس معين ، أو يشترط أن يكون العمل خارج المملكة حتى لا تتسرب أسرار العمل فيتضرر بذلك . .. ونحو ذلك ، فيجب الوفاء له بالاتفاق ، ولا تجوز مخالفته .
وإذا كان الاتفاق الذي بينهما أن زميلك مجرد وسيط بين صاحب العمل وبين المهندسين ، ولن يربح من هذا العمل ، فهو وكيل لصاحب العمل ، والوكيل ليس له أن يربح ممن وكله إلا بعلمه ، وحينئذ يجب على زميلك أن يخبر صاحب العمل بحقيقة الأمر ، وأن من سيقوم بالعمل مهندسون من داخل المملكة لا من خارجها ، وأن يرد إليه الفاضل من المال .
ثانيا :
إذا كان عمل زميلك محرما ، على النحو الذي سبق بيانه ، لم يجز لك إعانته عليه ، بدلالته على مهندسين أو غير ذلك من صور الإعانة ، بل ينبغي نصحه بأداء الأمانة والحذر من أكل ما لا يحل له .
وأما ما قمت به من الاتصالات والمتابعة وترتيب المواعيد ، فإن كنت قمت بذلك بنية الرجوع على صاحبك وطلب المقابل المعتاد في مثل هذه الأعمال ، فلك ذلك ، وإن قمت به تبرعا ، فليس لك المطالبة بشيء ، وإن أعطاك في هذه الحالة شيئا جادت به نفسه ، فلا نرى أن تأخذه ، إلا إن استقام أمره مع صاحب العمل وسمح له بما وفّره .
والله أعلم.
تعليق