الحمد لله.
أولا :
الطلاق في حال الغضب ، منه ما لا يقع باتفاق العلماء ، ومنه ما يقع باتفاقهم ، ومنه ما هو مختلف فيه ، حسب نوع الغضب ودرجته ، وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم (22034) و(45174)
وحاصله أن الغضب الذي يخرج الإنسان عن شعوره وإدراكه ، لا يقع معه الطلاق .
وكذلك الغضب الشديد الذي يدفع الإنسان للطلاق ، ولو كان في حال الاختيار والهدوء ما طلق ، لا يقع معه الطلاق ، على الراجح الذي اختاره جماعة من أهل العلم ، وعليه فما دام أن زوجك تلفظ بالطلاق في حال الغضب الشديد ، فإن الطلاق لا يقع .
ثانيا :
لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك ، كسوء العشرة من الزوج ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
لكن إن فعلت ذلك لشدة غضب أو توتر ، فعليها أن تستغفر الله تعالى ، ولا تَعدُْ إلى ذلك .
والله أعلم .
تعليق