الحمد لله.
تجب الزكاة في الحبوب والثمار ، إذا بلغت النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل ؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ) .
والقمح والشعير من الأصناف التي تجب فيها الزكاة بإجماع العلماء ، فإذا أنتجت الأرض ما يبلغ النصاب من القمح ، أو الشعير وجبت عليك زكاته ، فإذا كان محصول القمح والشعير لم يبلغ النصاب ، ولكن إذا ضم أحدهما إلى الآخر بلغ النصاب ، فلا تجب عليك الزكاة ؛ لأنك لم تمتلك نصاباً من الشعير ، ولا نصاباً من القمح .
وتفصيل ذلك : أن الحبوب والثمار من جهة ضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا تخلو من حالتين :
الحال الأولى : أن يكون الجنس واحداً ، والنوع مختلفاً ، فهذا يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب ، فيضم التمر السكري إلى التمر البرحي ، وكذلك تضم أنواع القمح بعضها إلى بعض ، وأنواع الزبيب بعضها إلى بعض ، وهكذا .
ويدل على ضم الأنواع بعضها إلى بعض عموم حديث أبي سعيد الخدري السابق ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في التمر مطلقاً ، ومعلوم أن التمر يشمل أنواعاً ولم يأمر بفصل كل نوع عن الآخر .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/316) : َلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ , فِي أَنَّ أَنْوَاعَ الْأَجْنَاسِ يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/73) : " وتضم الأنواع بعضها إلى بعض ، فالسكري مثلاً يضم إلى البرحي ، وهكذا ، وكذلك في البر فالمعية ، واللقيمى ، والحنطة ، والجريبا ، يضم بعضها إلى بعض " انتهى .
الحال الثانية : أن يكون الجنس مختلفاً ، فهذا لا يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب ، فلا يضم البر إلى الشعير ، ولا التمر إلى الزبيب ، ولا الأرز إلى البر في تكميل النصاب ؛ لاختلاف الجنس ، كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم ؛ لأن الجنس مختلف .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/73) : " ولا يضم جنس إلى آخر ، فلو كان عند الإنسان مزرعة نصفها شعير ، ونصفها بر ، وكل واحد نصف النصاب ، فإنه لا يضم بعضه إلى بعض ؛ لاختلاف الجنس ، كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم ؛ لأن الجنس مختلف " انتهى بتصرف .
فعلى هذا ، فما بلغ النصاب عندك من محصول القمح أو الشعير وجب عليك إخراج زكاته ، وما لم يبلغ النصاب ، فلا زكاة فيه .
والله أعلم .
تعليق