الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

انتقال المرأة للاعتداد في بلد آخر خوفا على نفسها

98193

تاريخ النشر : 24-04-2007

المشاهدات : 12061

السؤال

امرأة ببغداد قتلوا زوجها لأن اسمه " عمر " واستولوا على منزله ، وأهل زوجها يريدون السفر بأولادها إلى سوريا ن فهل يجوز لها أن تذهب معهم أو يجب عليها أن تكمل فترة العدة في بغداد ، مع العلم أنها تخشى على نفسها وعلى أولادها .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله ، وأن يخفف عن إخواننا في العراق ، ويلطف بهم ، ويجبر كسرهم ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
ونسأل الله تعالى أن يكف شر أولئك المنافقين المجرمين عن إخواننا المسلمين وأن يجعل الدائرة عليهم ، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يُرد عن القوم المجرمين .
ثانيا :
الأصل أن تعتد المرأة في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها ، لما روى أصحاب السنن أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لفريعة بنت مالك رضي الله عنها : ( امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) أبو داود (2300) والترمذي (1204) والنسائي (200) وابن ماجه (2031) والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .
لكن إن خشيت على نفسها من البقاء فيه ، لوجود عدو ونحوه ، جاز لها الانتقال للاعتداد في مكان آخر أو بلدة أخرى .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها : عمر وعثمان رضي الله عنهما ، وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة ، وبه يقول : مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق . وقال ابن عبد البر : وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ".
ثم قال : " فإن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو نحو ذلك ...فلها أن تنتقل ؛ لأنها حال عذر ، ....ولها أن تسكن حيث شاءت " . انتهى من "المغني" (8/127) باختصار .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم المرأة التي مات زوجها في مسكنها وهي تريد أن تكمل العدة في مدينة أخرى نظرا لعدم وجود من يقوم بمسئوليتها في المدينة التي مات فيها زوجها ؟
فأجابوا : : إذا كان الواقع كما ذكر من أنها لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها من يقوم بمسئولياتها وشئونها ، ولا تستطيع أن تقوم هي بشئون نفسها شرعا جاز لها أن تنتقل إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها ، وتجد فيه من يقوم بشئونها شرعا " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/463).
وجاء فيها أيضا (20/473) : " إذا كان تحول أختك المتوفى عنها زوجها من بيت الزوجية إلى بيت آخر في أثناء عدة الوفاة للضرورة ، كأن تخاف على نفسها من البقاء فيه وحدها ، فلا بأس بذلك ، وتكمل عدتها في البيت الذي انتقلت إليه " انتهى .
وعليه فلا حرج على هذه المرأة في الانتقال إلى سوريا ، وتكمل عدتها هناك .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب